تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨

[ مسألة 203 : فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية والبحرية والأهلية وبيضها تابعة للأصول في حكمها ]

( مسألة 203 ) : فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية والبحرية والأهلية وبيضها تابعة للأصول في حكمها ( 1 ) .
شرح
( إنها لا تستقل بالطيران . . . ) ويعضد ذلك أيضاً ما في صحيح حريز المتقدم من حليّة الذبح للمحرم لكل ما يجوز ذبحه للمحل « 1 » ثمّ ان مقتضى إطلاقها حلية الأهلي وان توحش لكن ذلك مبنيٌّ على كون العنوان مشيراً إلى الطبائع والأنواع ولو استظهر منه النعت بلحاظ الحالة الفعلية أشكل الحال فيما توحش كما أشكلت الحرمة فيما صار أهلياً فيما كان ممتنعاً لتبدل عادته ، ثمّ إن ما يقال من التعارض بين نقل الشيخ لصحيحة أبي بصير ونقل الصدوق حيث عبّر بالحصر في نقل الصدوق دون نقل الشيخ وترجيح نقل الشيخ لقول صاحب الوسائل بعد ذكر نقل الشيخ ورواه الصدوق بإسناده لابن مسكان مثله ، ولا أقل من التعارض والتساقط . ففيه : أن نقل الكليني عن أبي بصير مطابق لنقل الصدوق وفي الوافي نقل عن الصدوق بصورة الحصر وأما تعبير صاحب الوسائل بكلمة ( ( مثله ) ) فالظاهر جرى اصطلاح صاحب الوسائل على التماثل في أصل المضمون لا التماثل في خصوصيات الألفاظ وقد تكرر منه في موارد عديدة في الوسائل . إلّا أن الذي يوجب رفع اليد عن هذا الحصر هو ما ذكرناه ثمة . ثمّ أنه قد علم من الفرع السابق الحكم فيما يشك في كونه أهلياً وانه مقتضى النصوص التجنب فلاحظ . ( 1 ) واستدل عليه بما ورد في ثبوت الفداء في أكله وكسره كما في صحيح أبي
هامش
( 1 ) أبواب كفارات الصيد ب 40 ، ح 6 .