تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠

[ الخامس : الختان للرجال ]

الرابع : الختان للرجال ، والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميز أيضاً إذا أحرم بنفسه . وأما إذا كان الصبي غير مميز أو كان إحرامه من وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وان كان الاعتبار أحوط ( 1 ) .
شرح
على تمام الأربع وان الاحتياط بتكرار الطواف مع الفصل بالصلاة . تتمة هل يشترط في ساتر الطواف كل ما اعتبر في ثوبي الاحرام من شرائط أم لا ؟ لا يخلو الأول من قوة مع العمد . ولم نقف في كلمات الأصحاب على من نبه على اعتبار كل شرائط ثوبي الاحرام في ساتر الطواف مثل كونه مما يؤكل لحمه وعدم كونه من الحرير الخالص وغيرها من شرائط الصلاة في ثوبي الاحرام . ويمكن تقريب اعتبارها في ساتر الطواف بوجهين : الأوّل : بالاستظهار من صحيحة حريز المتقدمة بتقريب أن ساتر الطواف هو ثوبي الاحرام وقد تقدم امكان التفكيك بينهما . الثاني : أن لبس ما لا يجوز في ثوبي الاحرام منهي عنه بالنهي التكليفي كالحرير والذهب والنجاسة ولا يبعد ذلك فيما لا يؤكل لحمه وذلك لان لسان صحيحة حريز المتقدمة هو نفس لسان الوارد في النهي عن المخيط والحرير وحيث يحرم لبس الفاقد للشرائط في ثوبي الاحرام فيكون الساتر في الطواف منهي عنه فيلزم اجتماع الامر والنهي فيشكل صحة الطواف مع العمد . ( 1 ) وظاهر عبائر جملة من المتقدمين والمتأخرين في اطلاق اعتباره في الذكر رجلًا كان أو صبياً مميزاً كان أم غير مميز ، نعم عن الشهيد في الدروس التقييد بالرجل وخالف في أصل الوجوب ابن إدريس الحلي والسبزواري وقواه النراقي في
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 300 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور