تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
الإباحة . والأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلي فيه ( 2 ) .
شرح
النائب ولا يبعد أن يأتي بها النائب لما سيأتي من أن صلاة الطواف من الواجبات المستقلة المسببة عن ايقاع الطواف الواجب كما ذهب إليه المشهور . ( 2 ) ذهب إليه الشيخ وابن زهرة ، والعلامة في القواعد ، وكذا الاصباح . وتوقف العلامة في المختلف ، واستجوده في المدارك . واستند في ذلك إلى الواقعة المستفيضة بين الفريقين في كتب السير والآثار وهي ابلاغ سورة براءة بتوسط أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكان من جملة ما حمله النبي ابلاغه في منى ان لا يحج بعد هذا العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان . وقد عقد صاحب الوسائل باباً لذلك قد أورد فيها جملة من الروايات أكثرها مراسيل من تفسير النجاشي . نعم روى علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن محمد بن الفضيل عن الرضا قال : ( ( قال أمير المؤمنين إن رسول الله امرني عن الله أن لا يطوف بالبيت عريانا ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام ) ) « 1 » . ومحمد بن الفضيل في الطريق مردد بين محمد بن القاسم بن فضيل بن يسار النهدي الثقة ، وبين محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي الصيرفي المرمي بالغلو والضعف . وقد ذكر في جامع الرواة أن الذي يروي عن أبي الصباح الكناني عن الصادق كثيراً هو الثقة . وقد روى علي بن إبراهيم الرواية السابقة على هذه الرواية بنفس السند عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن الصادق نفس مضمون الواقعة وإن لم يصرح فيها بالنهي عن طواف العريان ،
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 53 ، ح 2 .