[ مسألة 301 : إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا ]
( مسألة 301 ) : إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا فلا يجتزي بطوافه ، فإن لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من الأحكام الآتية ( 1 ) .
[ مسألة 302 : إذا استطاع المكلف وهو غير مختون ]
( مسألة 302 ) : إذا استطاع المكلف وهو غير مختون فان أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك ، والا أخر إلى السنة القادمة ، فإن لم يمكنه الختان أصلا لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج ، لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب ( 2 ) .
[ السادس : ستر العورة حال الطواف على الأحوط ]
الخامس : ستر العورة حال الطواف على الأحوط ، ويعتبر في الساتر
شرح
والمقابلة في صحيحة حريز بين المرأة والرجل المراد بها المقابلة بين الجنسين ، ولو سلّم قصور ظهورها عن الشمول للصبي فصحيحة معاوية بن عمار كافية .
( 1 ) كما هو مقتضى الشرطية . وتقدم ان الشرط عام لمن يطاف به أو يوقع الطواف فيه كالرضيع .
( 2 ) تعرض الماتن إلى صورتين الأولى : ان لم يمكنه الختان في سنة الاستطاعة وحكم بوجوب تأخيره إلى السنة القادمة لعدم تحقق الاستطاعة على افعال الحج بعد عدم دليل على مشروعية النيابة في الطواف عنه ، وهو لا يخلو من نظر ومنع ، لعموم مشروعية النيابة في الطواف لغير القادر كفاقد الطهورين كما سيأتي . هذا مع أن التأخير إلى السنة القادمة قد يفوّت الاستطاعة مضافاً إلى عدم الفرق مع الصورة الثانية وهي ما لو لم يتمكن من الختان أصلًا لضرر وحرج فإن دليل النيابة في هذه الصورة هو بنفسه دليلًا لمشروعية النيابة في الصورة الأولى ، نعم الأحوط استحباباً ان يطوف بنفسه أيضا وأما صلاة الطواف فيأتي بها بنفسه بعد طواف