. . . . . . . . . .
شرح
ونحوه .
وأما الارسال فهو ليس في منتهى درجات الضعف من الارسال إذ التعبير دال على كون الواسطة اماميا ب - ل دال على كونه ممن يعتاد البزنطي الرواية عنه أي من مشايخه في الرواية فالرواية لا تقل عن درجة الحسن وهذا كافي في العمل بها لا سيما بعد تأيدها - بلحاظ تضمنها وحدة شرائط الصلاة مع شرائط لباس الطواف - بصحيحة حريز المتقدمة في ثوبي الاحرام - ( ( كل ثوب تصلي فيه فلا بأس ان تحرم فيه ) ) « 1 » مضافاً إلى الروايات الأخرى الدالة على مانعية الحرير وغيره في ثوبي الاحرام « 2 » وهي وان كانت واردة في شرائط الاحرام لا شرائط لباس الطواف الا انها لا تخلو من تأييد وإشعار مضافاً إلى انفهام هذا الارتكاز من سؤال السائل من معتبرة يونس أيضا ابتداراً منه وتقريره لارتكاز السائل بل إن العنوان الموجود في مرسل البزنطي هو عنوان ما لا تجوز الصلاة فيه وهو يقتضي ان حدود الشرط في العبادتين واحدة اطلاقا وتقييداً وان التدبر في مرسلة يونس بن يعقوب يقتضي عدم شرطية الطهارة من دم الجروح والقروح وذلك لعدم تأتي اطلاقها له كما لا يخفى إذ يعاود التلوث الثوب بالجروح بل الغسل يوجب زيادة النجاسة فيه .
الثاني : ما يعفى عنه في الصلاة مما يكون دون الدرهم فمرسل البزنطي دال على العفو عنه ويؤيد بصحيح حريز المتقدم حيث إن ثوبي الاحرام يجوز ان يكون
هامش
( 1 ) أبواب الاحرام ، ب 27 ، ح 1 .
( 2 ) أبواب الاحرام ، ب 29 و 38 وأبواب تروك الاحرام ، ب 38 .