تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩

[ مسألة 299 : إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكرها بعد طوافه ]

( مسألة 299 ) : إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر ، وان كانت إعادته أحوط ، وإذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها ( 1 ) .

[ مسألة 300 : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف ]

( مسألة 300 ) : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس وأتم طوافه في ثوب طاهر ، وان لم يكن معه ثوب طاهر فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه ولزمه الاتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة ، وان كان العلم بالنجاسة أو طروها عليه قبل اكمال الشوط الرابع قطع طوافه وأزال النجاسة ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والاتمام على الأحوط ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد تقدم تقريب تطابق الشرطية في ساتر الصلاة مع ساتر الطواف وهو يقتضي الإعادة هنا ، وبعبارة أخرى ان معتبرة يونس ومرسل البزنطي دالان على اعتبار شرطية الطهارة غاية الأمر قد دلتا على التقيد بما عدا الجهل فتدبر فإنه قد يقرب عدم الاطلاق في دلالتهما الا في صورة العلم والعمد وعلى أي تقدير فالاحتياط لازم . وأما صلاة الطواف فالإعادة لما دل على إعادة ناسي النجاسة . ( 2 ) ظاهر معتبرة يونس اطلاق الصحة بالخروج من المطاف لتدارك طهارة الثوب ثمّ البناء على ما تقدم من طوافه الا ان الصحيح عدم الاطلاق فيها لأنها ليست في صدد بيان الصحة وعدمها من جهة الموالاة بل هي في صدد بيان الصحة من جهة ما مضى من الجهل بالنجاسة والارشاد إلى تدارك الشرط فيما يأتي فلا يرفع اليد عن كبرى الموالاة المتقدمة في مسألة ( 285 ) وقد تقدم ان التفصيل مداره