تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨

[ مسألة 297 : لا باس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه ]

( مسألة 297 ) : لا باس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه ، ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطواف إذا كان الوقت ضيقا ، كما لا باس بالمحمول المتنجس ، وكذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه ( 1 ) .

[ مسألة 298 : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه ]

( مسألة 298 ) : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه ، فلا حاجة إلى إعادته ، وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها ( 2 ) .
شرح
فيهما الدم دون الدرهم لكن ادّعى الاطلاق في معتبرة يونس المتقدمة وهو لا يخلو من تأمل لما تقدم وإن كان أحوط . ولا سيما وأن ارتكاز السائل في محدودية الدم هو بلحاظ الطهارة التي تعتبر في الساتر الصلاتي . الثالث : نجاسة الثوب الذي ما لا تتم فيه الصلاة ، وقد تبين مما مرّ عدم اطلاق معتبرة يونس لأن الظاهر من الثوب فيها هو الذي يتم الصلاة فيه فضلًا عن مرسلة البزنطي وكذلك صحيحة حريز . الرابع : الطواف في المحمول المتنجس فقد توسع في الظرفية ( في ) في باب الصلاة أي عنوان ( الصلاة في المتنجس ) صادقة ولو كان محمولًا وأما في المقام فكل من مرسلة البزنطي ومعتبرة يونس موردهما الثوب الملبوس فعلًا ولا دليل على التوسعة الا ما قد يستشعر من ما عبّر في ثوبي الاحرام في صحيحة حريز ( ( كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه ) ) ولكن موردها الثوب الملبوس فلا اطلاق في الأدلة للشمول للمحمول . ( 1 ) قد تقدم الكلام في المسألة السابقة . ( 2 ) لدلالة كلا من معتبرة يونس ومرسلة البزنطي على صحة الطواف مع الجهل بالنجاسة إما الصلاة فلقاعدة لا تعاد .