. . . . . . . . . .
شرح
ويدل عليه صحيح أبي بصير البختري عن أبي عبد الله قال : ( ( تذبح في الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج ) ) « 1 » وفي صحيح حريز عن أبي عبد الله قال : ( ( المحرم يذبح ما حلَّ للحلال في الحرم ان يذبحه وهو في الحلّ والحرم جميعاً ) ) « 2 » وفي حسنة أو مصححة أبي بصير عن أبي عبد الله قال : ( لا يذبح بمكة إلّا الإبل والبقر والغنم والدجاج ) ( * « 3 » ) « 4 » وظاهره حصر الحلية في الأربعة لا مطلق عنوان الحيوان الأهلي ولعل وجه التعميم في الكلمات كون الحرمة مناطة بالصيد وهو غير صادق على مطلق الأهلي كالحمار والفرس نعم عبارة المحقق في الشرائع استثنى خصوص النعم والدجاج ، ويعضد ذلك صحيح معاوية بن عمار قال : ( سألت أبا عبد الله عن الدجاج الحبشي فقال ليس من الصيد انما الصيد ما كان بين السماء والأرض ، قال وقال أبو عبد الله ما كان من الطير لا يصف فلك أن تخرجه من الحرم وما صف منها فليس لك أن تخرجه من الحرم ) « 5 » فتعليله بالحلية بنفي الصيد ظاهر في تعميم الحلية وإناطة الحرمة بعنوان الصيد وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله التعليل لحلية الدجاج الحبشي بقوله
هامش
( 1 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 82 ، ح 1 .
( 2 ) نفس المصدر السابق ، ح 2 .
( 3 ) ( ( ورواه الصدوق بسند صحيح عن ابن مسكان عن أبي بصير قريب منه الفقيه 172 : 2 ، ح 755 ، والوسائل أبواب التروك ، ب 82 ، ذيل ح 1 .
( 4 ) نفس المصدر السابق ، ح 5 .
( 5 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 41 ، ح 2 .