. . . . . . . . . .
شرح
لكل منهما طوافه عن نفسه « 1 » . وفي السرائر : والمريض الذي يستمسك الطهارة فإنه يطاف به ولا يطاف عنه وان كان مرضه مما لا يتمكن معه استمساك الطهارة . . . طيف عنه ويصلي هو الركعتين وقد اجزائه « 2 » .
وقيد في المستند العنوان بقوله فإن لم يتمكن من أن يحمله أحد لعدم استمساك طهارته المانع من دخول المسجد ففسر عدم استمساك الطهارة لا لفقد الطهارة الحدثية بل بفقد الطهارة الخبثية ونسب ذلك إلى المدارك والمفاتيح وشرحه .
والروايات الواردة في المبطون :
كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ( ان المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما ) ) « 3 » ومثله صحيح حبيب الخثعمي « 4 » . وقد رويت رواية بن عمار بطرق أخرى صحيحة أيضاً عن أبي عبد الله قال : ( ( الكسير يحمل فيطاف به ، والمبطون يرمى ويطاف عنه ويصلى عنه ) ) « 5 » على هذا الطريق قد يستظهر عبارة الرواية بمباشرة المبطون للرمي دون الطواف والصلاة وان كانت العبارة محتملة لتنازع فعل الرمي والطواف للجار والمجرور فتكون النيابة في الأمور الثلاثة إلّا ان تكرار الجار والمجرور في الفعلين الآخرين دون الأول يعطي ترجيح المعنى السابق
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 227 : 1 ط . دار الأضواء .
( 2 ) السرائر 573 : 1 .
( 3 ) أبواب الطواف ، ب 49 ، ح 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، ح 5 .
( 5 ) نفس المصدر ، ح 6 .