. . . . . . . . . .
شرح
ايقاع وضوء لكل غاية . ومن ثمّ توقع الكثيرة غسلًا لكل غاية كما استفيد ذلك من ما ورد من تكرارها الغسل لكل صلاة والاكتفاء بغسل واحد لكلا الصلاتين انما هو بقدر أدائهما مع كونهما من فردي جنس غاية واحدة ، بخلاف الطواف والصلاة فإن مدتهما أكثر مع كونهما فردي غايتين مختلفتين . وكل هذا التحرير لمقتضى القاعدة مطابق لمقتضى الاحتياط أيضاً ومن ثمّ احتاط الماتن بذلك وتمام الكلام في بحث الطهارة .
اما المبطون فقد ذكر في كشف اللثام « 1 » انه يطاف عنه فلا يجزئه طهارته والأصحاب قاطعون به ولعل الفارق هو النص وذكر في القواعد في شرائط النيابة ( وتجوز النيابة عن الغائب والمعذور كالمغمى عليه والمبطون وقال في كشف اللثام في ذيله وأما المبطون الذي لا يستملك الطهارة بقدر الطواف فذكره الشيخ وابن حمزة وابن إدريس وابن البراج وغيرهم والاخبار به كثيرة ثمّ ذكر الاخبار ثمّ ادرج الحائض التي ضاق وقتها أو لم تتمكن من المقام حتى تطهر قال إنها داخله فيمن لا يستمسك الطهارة إذا ضاق الوقت والا لم يستنب للطواف الا إذا غابت فلا يطاف عنها ما دامت حاضرة وان علمت مسيرها قبل الطهر « 2 » ، وفي الشرائع ( ( ولا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر ، الا مع العذر ، كالاغماء أو البطن وما شابهها ويجب ان يتولى ذلك بنفسه . ولو حمله حامل فطاف به ، أمكن ان يحتسب
هامش
( 1 ) كشف اللثام 406 : 5 .
( 2 ) كشف اللثام 168 : 5 - 169 .