تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١

[ مسألة 296 : المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس ]

( مسألة 296 ) : المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس ، أما المبطون فالأحوط أن يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه والاستنابة ، وأما المستحاضة فالأحوط في حقها ان تعتبر الطواف بمنزلة صلاة واحدة وعليه يكون الطواف وصلاته بمنزلة الظهرين أو العشاءين فيجب عليها العمل بوظيفة الظهرين بالنسبة إلى الطواف وصلاته وبحسب أحوالها المختلفة من ( القليلة والمتوسطة والكثيرة ) .

[ الثالث : من الأمور المعتبرة في الطواف : الطهارة من الخبث على الأحوط ]

الثالث : من الأمور المعتبرة في الطواف : الطهارة من الخبث على الأحوط ، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس ، والنجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم لا تكون معفوا عنها في الطواف على
شرح
وصلى ركعتين ) ) « 1 » ، ومثلها روايات أخرى في الباب الا أنه لا اطلاق فيها لنفي شرطية الطهور عن الحدث الأكبر لان لسانها نفي الطهور عن الحدث الأصغر حتى مثل صحيح محمد بن مسلم ، نعم الروايات « 2 » الواردة في الباب الدالة على عدم الاعتداد بالطواف من دون وضؤ مطلقاً محمولة على طواف الفريضة فحينئذ يكون ما دل على مانعية الحدث الأكبر في الطواف اطلاقه على حاله شامل لطواف النافلة . وفي كشف اللثام حكى عن التهذيب صحة طواف النافلة للجنب ناسياً لعدم حرمة لبثه بسبب الغفلة « 3 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 3 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) كشف اللثام 410 : 5 .