[ مسألة 294 : إذا دخلت المرأة مكة وكانت متمكنة من أعمال العمرة ولكنها أخرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم والعمد ]
( مسألة 294 ) : إذا دخلت المرأة مكة وكانت متمكنة من أعمال العمرة ولكنها أخرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم والعمد فالظاهر فساد عمرتها ، والأحوط أن تعدل إلى العمرة المفردة ، ولا بد لها من إعادة الحج في السنة القادمة ( 1 ) .
[ مسألة 295 : الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة ]
( مسألة 295 ) : الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة ، فيصح بغير طهارة ، ولكن صلاته لا تصح إلا عن طهارة ( 2 ) .
شرح
من الحدث والخبث ولا يعارضه استصحاب عدم الطواف إلى حدوث الحدث لأن زمان الشك غير محرز اتصاله بزمان اليقين لاحتمال تخلل اليقين التفصيلي بوقوع الطواف .
وأما الشق الثاني فقد تقدم حاله في المسألة السابقة .
( 1 ) قد تقدم « 1 » الكلام في هذه المسألة فيمن أفسد عمرته وأن الأقوى العدول إلى حج الافراد نعم في صورة العمد عن جماعة وجوب الحج من قابل عقوبةً فلاحظ .
( 2 ) ويدل على ذلك صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثمّ يتوضأ ويصلي ) ) الحديث « 2 » .
وفي صحيح محمد بن مسلم قال سألت أحدهما عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور ؟ قال : ( ( يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعاً توضأ
هامش
( 1 ) في أول شرائط الطواف في هذا الفصل .
( 2 ) أبواب الطواف ، ب 38 ، ح 1 .