. . . . . . . . . .
شرح
موضوع واحد ، وكذلك ما تقدم في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله قال : ( ( لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا أنت حلال في الحرم ) ) « 1 »
وفي موثق معاوية بن عمار عن أبي عبد الله : قال : ( ( لا تأكل شيئاً من الصيد . . . فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وأن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك القيمة وأن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً ) ) الحديث « 2 » .
فإذا تنقح الموضوع في المحرم ، يتنقح للمحل في الحرم أيضاً .
فالتمسك بهذين العمومين بضميمة استصحاب عدم المخصص تام .
وقد يقال : أن المخصص لهذين العمومين بعنوان الصيد البحري منوع للعموم - نظير الكلام في الآية - فالباقي هو عنوان صيد البرّ . فإنه يقال : أن موضوع العموم في صحيحة معاوية بن عمار ليس عنوان الصيد بل مطلق الدواب صيداً كان أو غيره ، غاية الأمر قد خرج منه الدواب الأهلية - كما سيأتي - والمؤذي من السباع والعقرب والفأرة والحيّة من الحشرات كما أن الخارج ليس نوعاً واحداً مما يكشف عن كون المستثنى منه ذا أنواع عديدة مأكول اللحم وغير مأكول كذلك من البهائم أو السباع أو الوحش أو الحشرات أو غيرها .
الرابع : حليّة ذبح الحيوانات الأهلية كالدجاج والغنم والبقر والدجاج الحبشي وان توحش .
هامش
( 1 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 1 .
( 2 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 31 ، ح 5 .