تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
. . . . . . . . . .
شرح
هو سرّ الجمع بالتعبير بين النصف والأربعة في أغلب روايات القواطع والنواقض حيث أنها تفصل وتجعل المدار النصف ومع ذلك تجعل إتمام الأربعة مداراً ، وبالتالي فلو حصل لديه العذر قبل إتمام الأربعة فهو وإن تجاوز النصف من حيث مجموع الطواف إلّا ان شوطه الرابع يبطل من رأس لأنه يعتبر تحقق الموالاة في الشوط الواحد والمفروض عدم تحقق الموالاة فيه فيكون حاله كمن اتى بثلاثة أشواط فقط فهذا وجه اقتران التعبيرين في الروايات في العديد من المسائل ومن الموارد المتعددة لكبرى التفصيل المتقدمة . ويدل على مجمل ما ذكرناه في خصوص المقام الصحيح إلى إبراهيم بن إسحاق عن من سأله أبا عبد الله ( ( عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثمّ طمثت قال : تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت عن النصف وقد قضت متعتها ، فلتستأنف مع بعد الحج ، وإن هي لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج ) ) « 1 » وفي نسخة ( ( بعد الحج ) ) فترى مع جعل المدار على النصف وتصريحه بأن الأربعة زيادة على النصف إلّا أنه جعل مصداق الصحة هي الأربعة في قبال الثلاثة وعلى ذلك لا بد من اتمام أربعة أشواط لتحقيق موالاة الطواف وإلّا تعيد من رأس . الثانية : في كيفية الاحتياط : وقد ذهب إلى الكيفية المذكورة في المتن جملة أعلام هذه العصر ووجه هذه الكيفية هو الذي أشار إليه الماتن إلّا أن هذه الكيفية لا تخلو من اشكال بناء على مانعية القران ذلك لاحتمال تحققه على تقدير صحة
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 85 ، ح 4 .