تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
الثانية : أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره ، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهر ويتمه من حيث قطعه . الثالثة : أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع ، أو يكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختيار ، والأحوط في هذين الفرضين أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثمّ يعيده ، ويجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والاتمام . ومعنى ذلك أن يقصد الاتيان بما تعلق بذمته سواء أكان هو مجموع الطواف الجزء المتمم للطواف الأول ، ويكون الزائد لغوا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وفي هذه الصورة ثلاث جهات : الأوّل : في تحديد النصف الذي عليه مدار التفصيل في اعتبار الموالاة وعدمه . الثانية : في كيفية الاحتياط في الطواف . الثالثة : في قطع الموالاة في النصف الثاني اختياراً ولو من دون داعي راجح . اما الأولى : فسيأتي في مسألة طرو المرض أو العلة أو العجز عن اتمام الطواف أن النصف هو النصف الحقيقي أي الكسري ( ثلاثة ونصف ) دون النصف الصحيح وهو الأربعة إلّا أن ما ورد « 1 » في مسألة اختصار الطواف الآتية من أنه يلزم إعادة الشوط الذي أختصره وان ذلك دال على قاعدة في طبيعة الأشواط ان الموالاة في الشوط الواحد لا بدّ منها كما ذهب إليه العلامة من إعادة الشوط الناقص من الأدلة إذا قطع لا من حيث قطع في موارد حدوث العذر وغيره وهذا
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 31 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 275 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور