. . . . . . . . . .
شرح
القاطع وسيأتي في الفروع اللاحقة مزيد من الأدلة على هذه الكبرى .
لا يقال : أن من تمكن أن يتوضأ وهو في المطاف لا تنتقض الموالاة لديه ، ومع ذلك فهو ناقض للطواف وهو يقتضي تباين اعتبار مانعية الحدث وناقضيته عن اعتبار الموالاة .
فإنه يقال : أن معنى الناقض التعبدي هو ذلك أي ان الموالاة عرفاً وان كانت محفوظة بين الاجزاء إلّا أنه بالتعبد مرفوعة . ومعنى الموالاة هو اشترط الهيئة الاتصالية للطواف فالناقض للطواف ناقض للهيئة فالتقابل إنما هو بين النقض والاتصال .
فالتعبير في الأدلة بالنقض أو القطع دال بذاته على اعتبار مقابله شرطاً في ماهية المركب ومما يشير إلى التفصيل المزبور صحيحة حمران بن أعين عن أبي جعفر قال سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده ، فطاف منه خمسة أشواط ثمّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنفض ثمّ غشي جاريته . قال ( ( يغتسل ثمّ يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما بقي عليه من طواف ويستغفر الله ولا يعود وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاث أشواط ثمّ خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنه ويغتسل ثمّ يعود فيطوف أسبوعاً ) ) « 1 » .
نعم في رواية عبيد بين زرارة ( ( أنه لو كان طاف أربعة يرجع فيطوف أسبوعاً ) ) وهي متروكة الظاهر كما سيأتي أو مؤولة كما صنعه الشيخ في التهذيب وقد روى في
هامش
( 1 ) أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 11 ، ح 1 .