تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨

[ مسألة 286 : إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو أثنائه ]

( مسألة 286 ) : إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو أثنائه ، فان علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك ، والا وجبت عليه الطهارة والطواف أو استينافه بعدها ( 1 )
شرح
بالنصوص الدالة على كفاية الموالاة للنصف الأول وموردها ظاهره أو منصرفه إلى موارد العذر الداعي الراجح لا الاختيار الاقتراحي العبطي فتعبير الماتن بالاختيار محمول على ذلك لا على ما يقابل سلب الإرادة . ( 1 ) الشك تارة قبل الطواف وأخرى في أثنائه وثالثة بعد الطواف . أما الصورة الأولى : فيلزمه الطهارة ان لم يكن مستيقناً من قبل . وبعبارة أخرى . ان كان لديه استصحاب الطهارة فيحرز بها الشرط الوجودي ، وإلّا فاللازم عليه احرازها لان الشرائط الوجودية في الافعال لا بدّ من احرازها بخلاف الموانع فإنه يكفي في احرازها أصالة العدم هذا فضلًا عما كان مستيقناً بالحدث السابق ثمّ شك . الصورة الثانية : وهي ما لو شك في الأثناء فقد احتمل في الجواهر جريان قاعدة التجاوز والفراغ في الأشواط السابقة ثمّ يلزمه التوضؤ للاشواط اللاحقة فيحرز الطهارة بالتعبد في الأشواط السابقة وبالوجدان في الأشواط اللاحقة نظير جريان قاعدة الفراغ في صلاة الظهر عند الشك في الطهارة مع عدم اليقين السابق في الطهارة ويلزمه أيضاً التوضؤ لصلاة العصر . والصحيح أن جريان قاعدة التجاوز والفراغ في الأثناء في الصلاة أو الطواف عند الشك في الطهارة متوقف على دعوى مضي محل الطهارة وهو الوضوء قبل الصلاة كي يصدق عنوان التجاوز أو عنوان الفراغ من الأشواط السابقة والركعات كذلك ، فيقرر أن الشرط هو الوضوء الذي هو السبب دون الطهور الذي هو المسبب