تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
. . . . . . . . . .
شرح
مطلقة والشق الثاني من رواية حريز مقيدة لها بغير من يفرخ في الماء مع أن الجراد يتكاثر في البرّ أو فوق سطح الماء في الهواء لا داخل الماء . الثالث : ما يشك في كونه بريّا . والشك تارة في الشبهة الحكمية وأخرى الموضوعية ، والحكمية أيضاً تارة في المتولد بين البري والبحريّ أو البري والأهليّ وثالثة الشك في اندراج نوعه في البري ثمّ أن كلًا من الشبهتين تارة في الحلّ وأخرى في الحرم فقد يقرر التمسك بعموم حرمة الصيد كما في الآية والروايات وغاية ما خرج عنها صيد البحر بضميمة تنقيح العدم الأزليّ لعدم الخاص ، إلّا انه يشكل عليه بأن ذلك تام في غير المخصص المنوع أي الذي يبقى نوعاً واحداً تحت العام كما هو الحال في عمومات النكاح بعد خروج المنقطع عنها . وقد يقرر العموم بالصيغة الواردة في صحيح معاوية ( ( . . . ثمّ اتقي قتل الدواب كلها إلّا الأفعى والعقرب والفأرة ) ) الحديث « 1 » أو بعموم قوله تعالى :وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً« 2 » فيما إذا كان في الحرم . وأشكل عليهما أيضاً بتخصيص هذين العمومين بما ورد عن صحيح حريز عن أبي عبد الله ( ( المحرم في إحرامه يذبح ما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم ) ) « 3 » فإنه لا ريب في حلية دبح المشكوك في هذه الشقوق للمحل في الحرم لأن
هامش
( 1 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 81 ، ح 2 . ( 2 ) آل عمران : 97 . ( 3 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 82 ، ح 2 و 3 .