تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
يكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختيار ، والأحوط في هذين الفرضين أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثمّ يعيده ، ويجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والاتمام . ومعنى ذلك أن يقصد الاتيان بما تعلق بذمته سواء أكان هو مجموع الطواف ، أم هو الجزء المتمم للطواف الأول ، ويكون الزائد لغوا ( 1 ) .
شرح
طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور ، قال : ( ( يتوضأ ويعيد طوافه ، وان كان تطوعاً توضأ وصلى ركعتين ) ) « 1 » وفي صحيح عبيد بن زرارة التصريح بنفي البأس عن طواف النافلة من دون وضوء دون صلاته . وفي صحيح علي بن جعفر أن الناسي للطهور يعيد ما طافه « 2 » وغيرها من الروايات « 3 » وما في رواية زيد الشحام « 4 » من نفي البأس بالطواف بغير وضوء اطلاقه محمول على التفصيل السابق . قاعدة : في موالاة الطواف ( 1 ) وفي المسألة صور : الأولى : صدور الحدث قبل بلوغه النصف والمحكي عن المشهور بطلان الطواف ولزوم إعادته بعد الطهارة ، وعن الصدوق ان الحائض تبني مطلقاً وإن
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 38 ، ح 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 4 . ( 3 ) نفس الباب وب 40 إلى 93 . ( 4 ) نفس المصدر ، ح 10 .