تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨

[ الثاني : الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ]

الثاني : الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طوافه ( 1 ) .

[ مسألة 285 : إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور ]

( مسألة 285 ) : إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور : الأولى : أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف ، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة . الثانية : أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره ، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهر ويتمه من حيث قطعه . الثالثة : أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع ، أو
شرح
للطرف الآخر ونحوها فلا يصدق عليه طواف بالبيت لا سيما وقد ضُمّن الطواف بالبيت معنى اللواذ به ( تعالى ) والاستعاذة به والالتجاء إليه وكل هذه المعاني والعناوين انشائية ودواعي واغراض تعنون الافعال الخارجية . وأما العبادية فيدل عليه مضافاً إلى ذات معنى الحج وهو القصد إليه تعالى أن معنى الطواف المتقدم حيث إن فيه إضافة ذاتية للباري ( سبحانه ) وكذلك الإضافة في قوله تعالى :لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ« 1 » فضلا عن الضرورة . ( 1 ) ويدل عليه جملة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله : ( ( لا بأس ان يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلّا الطواف بالبيت والوضوء أفضل ) ) « 2 » وصحيح محمد بن مسلم قال سألت أحدهما عن رجل
هامش
( 1 ) آل عمران : 97 . ( 2 ) أبواب الطواف ، ب 38 ، ح 1 .