تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧

[ يعتبر في الطواف أمور ]

ويعتبر في الطواف أمور :

[ الأول : النية ]

الأول : النية ، فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة ( 1 ) .
شرح
وانتقال وظيفته إلى الافراد وان كان مقصراً آثماً دخل في إحرام العمرة أم لم يدخل ، ترك أعمال العمرة أو أفسدها ثمّ انه يتبع حج الافراد بعمرة مفردة ويجتزي بذلك عن الفرض في خصوص إفساد عمرة التمتع ، وقد يظهر من جماعة وجوب الحج عليه من قابل إما كعقوبة أو كإعادة استناداً إلى صحيح علي بن يقطين « 1 » المتقدم ورواية علي بن حمزة « 2 » وهما وان كانتا في الجاهل بالحكم إلّا انها تشمل العالم العامد بالأولوية وقد تقدم تأمل كل من المحقق الأردبيلي وصاحب الحدائق في ذلك بل في النافع ( ( الطواف ركن لو تركه عامداً بطل حجه ولو كان ناسياً أتى به ولو تعذر العود استناب فيه وفي رواية لو [ تركه ] على وجه جهالة أعاد وعليه بدنة ) ) « 3 » . هذا وقد يتأمل في التمسك بالصحيحة المزبورة في كون موردها الحج لا العمرة وسيأتي للمقام تتمة . ( 1 ) وهي تارة بمعنى الفعل قصدياً وأخرى بمعنى كونه قربياً واعتبار الثاني لا محالة دال على اعتبار الأول ، والأول يقع على معاني أيضاً فتارة يراد منه الإنشاء والاعتبار وأخرى مجرد الالتفات والصدور عن إرادة اختيارية والمراد هاهنا هو قصد العنوان لان الحركة حول الكعبة قد تقع بغرض آخر كالتفرج أو المرور أو العبور
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 56 ، ح 1 . ( 2 ) أبواب الطواف ، ب 56 ح 2 . ( 3 ) النافع : 94 .