تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
. . . . . . . . . .
شرح
بمقتضى ما تقدم من الطائفة الأخرى لو ترك ذلك أي فعل الاهداء والتصدق به لبيت الله الحرام فيبقى عليه لزوم الدم إذا رجع إلى أهله والتصدق به على الفقراء ويكون ذلك قضاءً قد فات منه بعض الواجب وبذلك يتم الاستدلال بالآية في الصيد على أنها دالة على لزوم الذبح بالحرم فيمكن التفصيل بين الصيد وغيره بأن الواجب في كفارته الاهداء بخلاف ما ورد في كفارة غير الصيد بالتعبير ( ( ان عليه دم ) ) من دون عنوان الهدي أو الاهداء . وكذلك الحال ل‍ - واتخذ هديا أداء لكفارة غير الصيد فيتعين عليه ذبحه في الحرم لحصول التصدق به لبيت الله الحرام . ونظير رواية الكرخي صحيح معاوية بن عمار « 1 » وصحيح شعيب العقرقوفي « 2 » وصحيح مسمع « 3 » وصحيح معاوية بن عمار الأخر « 4 » . فإنها كلها واردة في تعين الذبح في الحرم مكة أو منى بعد تعين الهدي ، ومثلها حسنة عبد الأعلى قال : قال أبو عبد الله ( ( لا هدي إلّا من الإبل ولا ذبح إلّا بمنى ) ) « 5 » . فان ظاهرها الحصر بالهدي لا مطلق الكفارة .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ب 4 ، ح 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، ب 4 ، ح 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، ب 4 ، ح 5 . ( 4 ) نفس المصدر ، ب 4 ، ح 4 . ( 5 ) نفس المصدر ، ح 6 .