. . . . . . . . . .
شرح
العقول « 1 » ورواه المفيد في الارشاد ورواه علي بن إبراهيم عن محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي عنه وسياقه وان كان في الصيد إلّا انه قابل لتقريب الاطلاق .
والمحصل مما تقدم من الطوائف الثلاث تعين كفارة الصيد في العمرة بمكة وكفارة الصيد للحج بمنى . وأما كفارة غير الصيد فيتخير بين مكة ومنى في العمرة فيما لو تعقبت بالحج وإلّا ففي مكة ويتعين منى في كفارات الحج ، ثمّ ان هذا التعين عبارة عن وجوب الفورية التكليفية فلو عصى أو غفل وأخّر فيجزيه التكفير والذبح حيث شاء في كفارة غير الصيد وأما كفارة الصيد فيجزيه في غير الحرم ان لم يتمكن في الحرم كما في موثقة يونس بن يعقوب وغيرها المتقدمة ، كما أنه قد تقدم أن الهدي إذا تعين أثناء النسك بأن اشتراه واتخذه فيجب نحره في الحرم ويكون من قبيل هدي السياق الذي دلت الآية على لزوم ذبحه في محله من الحرم .
الطائفة الرابعة : ما دل على لزوم كفارة الصيد حيث صاد .
كصحيحة معاوية بن عمار قال : ( ( يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه ) ) « 2 »
وصحيح محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جيء به وهو في الحرم محل قال ( ( إن أصاب منه شيء فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه ) ) « 3 » .
هامش
( 1 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 3 ، ح 2 .
( 2 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 51 ، ح 1 .
( 3 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 10 ، ح 10 .