تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
. . . . . . . . . .
شرح
وصحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله قال ( ( إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفره من الموضع الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاءه من النعم دراهم ) ) « 1 » . ومرسلة المفيد قال : قال : ( ( المحرم يهدي فداء الصيد من حيث صاده ) ) « 2 » . وهذه الروايات لا دلالة فيها على ذبح الصيد من حيث صاده وإن أوهمت ذلك في الوهلة الأولى بل المراد منها وجوب اتخاذ الهدي والفداء في المكان الذي أصابه فالتعبير ( ( يفدي ) ) ( ( ويهدي ) ) أي يتخذ ويشتري ويعين الكفارة في حيوان يتصدق به ويهديه إلى بيت الله الحرام ، وبعبارة أخرى فهناك واجبان أحدهما الفداء والتعويض للصيد بصدقة الهدي . وثانيها : ذبح الهدي وتقسيمه على الفقراء نظير ما سيأتي في هدي التمتع . . فروع : الأوّل : الظاهر كما ذكر العلامة والشهيد وغيرهما ان بدل الهدي في الصيد أو غيره من الإطعام أو التصدق بالقيمة موضع أداءه موضع المبدل وكأنه هو وكان المبدل فيه ويدل عليه التعبير في صحيحة منصور بن حازم المتقدمة بلفظ ( ( الكفارة ) ) الشاملة إلى الهدي ولبدله ومثلها صحيحة معاوية بن عمار في المعتمر « 3 » . وكذلك صحيحة حريز عن أبي عبد الله قال ( ( وان وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى ) ) « 4 » الحديث .
هامش
( 1 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 2 ، ح 1 . ( 2 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 3 ، ح 4 . ( 3 ) أبواب الصيد ، ب 49 ، ح 4 . ( 4 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 9 ، ح 7 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 254 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور