تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
. . . . . . . . . .
شرح
ومثلها حسنة مسمع عن أبي عبد الله قال : ( ( منى كله منحر ) ) « 1 » . وصحيحة حريز عن أبي عبد الله الواردة في كفارة كسر البيض قال ( ( يتصدق به بمكة ومنى ) ) « 2 » . وصحيح محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس فقال : ( ( أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى ) ) « 3 » وحمل الرواية على الاستحباب بقرينة موثق إسحاق ونحوه المتقدم في الطائفة الأولى في غير محله كما مرّ لان غاية مفاد موثق إسحاق هو الاجزاء لا الجواز مضافاً لكون مورده بعد تمام الاعمال أي لما لو أخر التكفير بعد قضاء النسك . والظاهر تعدي المشهور عن مورد التظليل لمطلق كفارة الحج معتضداً هذا التعميم بما مرّ من استفادة الفورية في الكفارة وعموم الآية من بلوغ الهدي محله وان الكفارة من شرائط التوبة ويجب فيها الفورية مضافاً لما مرّ استظهاره من أن كفارة العمرة المفردة بل مطلقاً في الحرم مخيرة بين مكة ومنى . وفي مرسلة الاحتجاج عن الريان بن شبيب في حديث الجواد في مجلس المأمون قال ( ( وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان احرامه بالحج نحره بمنى وان كان كان بالعمرة نحره بمكة ) ) « 4 » ورواه عنه ابن شعبة في تحف
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 7 . ( 2 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 9 ، ح 7 . ( 3 ) أبواب بقية كفارات الاحرام ، ب 6 ، ح 3 . ( 4 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 3 ، ح 1 .