تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
ولا يخفى ان هذه الموثقة غاية دلالتها على اجزاء ذبح الهدي خارج الحرم - كما إذا رجع إلى أهله إذا لم يأت به في الحرم ولا تعرض لها للجواز التكليفي نعم هي مطلقة من جهة الترك سواء كان عمدياً أو لعذر ومن ثمّ أوهم الاطلاق المزبور الجواز التكليفي . وموثقة يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عن المضطر إلى ميتة وهو يجد الصيد قال يأكل الصيد وعليه فداءه قلت فإن لم يكن عندي قال فقال ( ( تقضيه إذا رجعت إلى مالك ) ) « 1 » . ومفادها أخص من الرواية المتقدمة أي فيمن لا يتمكن من الفداء في المكان المخصص . نعم هي دالة على إجزاء القضاء من دون اشتراط ذلك بعدم التمكن من النائب ، ومثلها صحيحة منصور بن حازم « 2 » وفي رواية أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله قال من وجب عليه هدي في إحرامه فله ان ينحره حيث شاء ، الا فداء الصيد فإن الله عز وجل يقول :هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ« 3 » وهي مضافاً لضعف السند قد تحمل على التخيير في الحرم في مقابل التعين في مكة ولو بالتقيد من الروايات الأخرى بداخل الحرم لأن دلالتها بالاطلاق . ومصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال كل شيء خرجت [ جرحت ] من حجك فعليه [ فعليك ] فيه دم تهريقه حيث شئت ) ) « 4 » .
هامش
( 1 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 50 ، ح 2 . ( 2 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 43 ، ح 9 وح 10 . ( 3 ) نفس المصدر ، ب 49 ، ح 3 . ( 4 ) أبواب بقية الكفارات ، ب 8 ، ح 5 .