تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
. . . . . . . . . .
شرح
ينبغي للمحرم أن يأكله فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز وجل ) ) « 1 » ومثله صحيحة الآخر « 2 » . نعم وقع الكلام في التمييز بين الطير البري والبحري ففي صحيح حريز عن أبي عبد الله : ( ( قال السمك لا بأس بأكل طريه ومالحه ويتزود قال الله تعالى :أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْقال : فليخير الذين يأكلون ، وقال : فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البرّ ويفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ ، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر ) ) « 3 » . وفي مرسل حريز الآخر ( ( وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البرّ ويفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ ، وما كان من صيد البرّ يكون في البرّ ويبيض في البحر فهو من صيد البحر ) ) « 4 » . وإسناد صحيح حريز إلى معاوية بن عمار كما وقع في الوسائل من سهو القلم إذ الموجود في التهذيب المطبوع إسناده إلى حريز . وفي الوافي كالتهذيب أسندها إلى حريز « 5 » فما في كشف اللثام والجوهر وغيرها من إسنادها إلى معاوية بن عمار منشأها ما وقع في الوسائل .
هامش
( 1 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 6 ، ح 2 . ( 2 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 37 ، ح 1 . ( 3 ) التهذيب 365 : 5 ، ح 1270 . ( 4 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 6 ، ح 3 . ( 5 ) الوافي 725 : 13 .