. . . . . . . . . .
شرح
ويدل عليه قوله تعالى :أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً« 1 » .
وهو تفصيل لما أطلق في الآية السابقةيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌويدل على التفصيل روايات مستفيضة أيضاً « 2 » .
كصحيح عمر بن يزيد المتقدم عن أبي عبد الله ( ( واجتنب في إحرامك صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك ) ) الحديث « 3 » وصحيح معاوية عن أبي عبد الله في حديث قال : ( ( والسمك لا بأس بأكل طريه ومالحه وكذلك كل صيد يكون في البحر مما يجوز أكله ) ) « 4 » .
ثمّ انه لا فرق في صيد البري بين محلل الأكل ومحرمه وما ثبتت فيه الكفارة وما لم تثبت خلافاً لجماعة كل ذلك لإطلاق الأدلة الناهية مضافاً لخصوص النصوص الواردة للنهي عن قتل السباع إذا لم ترده « 5 » .
الثاني : يلحق بالبريّ ما يعيش في البرّ والبحر :
ويدل عليه عدة نصوص كصحيح معاوية بن عمار قال : قال أبي عبد الله : الجراد من البحر : وقال : كل شيء أصله في البحر ويكون في البرّ والبحر فلا
هامش
( 1 ) المائدة : 96 .
( 2 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 6 .
( 3 ) نفس المصدر ، ب 1 ، ح 5 .
( 4 ) التهذيب 364 : 5 ، ح 1269 .
( 5 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 81 ، ح 1 ، وح 2 .