. . . . . . . . . .
شرح
وحكى في الحدائق عن الشيخ القول بالحرمة المزبورة وحكى قولًا آخر بالكراهة اعتماداً على الأصل وهو كما ترى .
وفي صحيحة عبد الله بن سنان قال سألته عن قول الله عز وجلوَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناًالبيت عنى أو الحرم ؟ فقال : ( ( من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن من سخط الله عز وجل ، ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم ) ) « 1 » .
وهي أيضاً قد اشتملت على أحكام لم تذكر في المتن .
وقد استثنى من عموم حرمة القطع موارد في الروايات ، ففي صحيح حريز عن أبي عبد الله : ( ( إلا ما أنبته أنت وغرسته ) ) « 2 » ، وفي موثق سليمان بن خالد عن أبي عبد الله : ( ( إلّا النخل وشجر الفاكهة ) ) « 3 » ، وفي صحيح محمد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم . فقال : ( ( ان كانت الشجرة لم تزل قبل أن تبنى الدار أو يتخذ المضرب فليس له ان يقلعها ؛ وان كانت طرية عليه فله قلعها ) ) « 4 » . وهي مشتملة على استثناء ما نبت بعد اتخاذ الدار والمسكن ومثله ما في مصحح إسحاق بن يزيد « 5 » .
هامش
( 1 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 88 ، ح 2 .
( 2 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 86 ، ح 4 .
( 3 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 87 ، ح 1 .
( 4 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 87 ، ح 2 .
( 5 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 87 ، ح 6 .