تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠

[ مسألة 281 : الشجرة التي تكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم ]

( مسألة 281 ) : الشجرة التي تكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم ( 1 ) .

[ مسألة 282 : كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة ]

( مسألة 282 ) : كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة ، وفي القطع منها
شرح
وفي موثق زرارة الذي تقدمت الإشارة إليه استثناء الإذخر وعودي الناضح إلّا ان الظاهر من استثناء عودي الناضح كونه استثناء من احكام حرم المدينة إلّا أن يقال إن وحدة السياق تقتضي الاستثناء من كلا الحرمتين . وفي المرسل عن زرارة عن أبي جعفر قال : ( ( رخص رسول الله في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقي بها من شجر الحرم والأذخر ) ) « 1 » . وحكى في الحدائق عن الأصحاب استثناءها . وفي صحيح آخر لحريز بن عبد الله عن أبي عبد الله قال : ( ( يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء ) ) « 2 » . ومثله صحيح محمد بن حمران « 3 » . وظاهر صحيحة حريز عموم الجواز للشجر والأعشاب وان كان الظاهر البدوي لمصححة ابن حمران انها منصرفة للأعشاب فلا وجه لتخصيص الجواز كما في المتن . ( 1 ) ويدل على التفصيل المزبور صحيحة معاوية بن عمار « 4 » .
هامش
( 1 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 87 ، ح 5 . ( 2 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 89 ، ح 1 . ( 3 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 89 ، ح 2 . ( 4 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 90 ، ح 1 .