. . . . . . . . . .
شرح
الحل والحرم والمحل يحرم عليه الصيد في الحرم . والمراد هو الصيد البري .
وسيأتي في الروايات حرمة تنفير صيد الحرم أو اذيته أيضاً ، وبكلمة جامعة لا بد ان يكون آمناً .
الثاني : قلع نبات الحرم أو قطعه ويدل عليه جملة من الروايات كصحيح حريز عن أبي عبد الله قال : ( ( كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين ) ) « 1 »
وفي صحيحه الآخر عن أبي عبد الله في حديث قال : ( ( قال رسول الله ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة ، لا يُنفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلّا لمنشدٍ . فقال العباس : يا رسول الله إلّا الإذخر فإنه للقبر والبيوت فقال رسول الله إلّا الإذخر ) ) « 2 » .
وقد اشتملت هذه الصحيحة على جملة من الأحكام لم تذكر في المتن ، وأحكام لقطة الحرم مذكورة في باب اللقطة .
والخلي في اللغة الحشيش والرطب من النبات وعضد الشجر قطعها بالمعضد ومثلها موثقة زرارة « 3 » إلّا انها تضمنت أيضاً تحريم رسول الله للمدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريداً في بريد ان يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلّا عودي الناضح والموثقة دالة على ثبوت جملة من الأحكام لحرم المدينة أيضاً كمكة
هامش
( 1 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 86 ، ح 1 .
( 2 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 88 ، ح 1 .
( 3 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 87 ، ح 4 .