قيمة المقطوع ، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) فصل الشيخ في المبسوط والخلاف وكذا ابني زهرة وابن حمزة في كفارة الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة وفي الابعاض القيمة ، وعن ابن براج البقرة مطلقاً ، وعن ابن جنيد القيمة مطلقاً وعن ابن إدريس نفي الكفارة مطلقاً .
ويقتضي التفصيل الذي ذكره الشيخ الجمع بين الروايات .
ففي مصحح منصور بن حازم انه سأل أبا عبد الله عن الأراك يكون في الحرم فاقطعه قال : ( ( عليك فداءه ) ) « 1 » . والتعبير ( ( بقطعه ) ) أي اسناد الفعل لكل الشجرة ظاهرٍ في إلّا زالة بالكلية لها كما أن التعبير ب - ( ( الفداء ) ) منصرف في باب الحج « 2 » بفداء الدم وهو الشاة بل قد جعل في الكلمات الثمن في مقابل الفداء نعم في صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر قد استعمل الفداء في القيمة والدم « 3 » . كما لو اخرج صيداً من الحرم فتلف فإنه يتخير بين الثمن والفداء « 4 » .
فالمصحح ظاهر في لزوم الدم على قلع الشجرة نعم شجر الأراك قد يكون منه الكبير وقد يكون منه الصغير ، وفي صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله قال سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال : ( ( عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع من شجر مكة شيئاً إلّا النخل وشجر الفواكه ) ) « 5 » .
هامش
( 1 ) أبوا بقية كفارات الاحرام ، ب 18 ، ح 1 .
( 2 ) أبواب كفارا الصيد ، ب 18 وب 3 ح 2 و 3 وب 2 ح 13 و 4 وب 49 .
( 3 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 5 .
( 4 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 14 و 16 وغيرها .
( 5 ) أبواب بقية كفارات الإحرام ، ب 18 ، ح 2 .