. . . . . . . . . .
شرح
والتعبير ( من الأراك ) حمل على التبعيض فيكون دالا على التفصيل المزبور اما ان حمل على التعدية والبيان فيكون قبال المصحح المتقدم لكن الأظهر الأول ولا ينافيه التعبير بمن في الجواب أيضاً لإمكان إرادة التبعيض منه أيضاً أو يكون الجواب تتميماً بعد ذيل جواب قطع البعض لا سيما انه قد غاير بين التعبير القطع والنزع .
والصحيح إلى موسى بن القاسم قال روى أصحابنا عن أحدهما أنه قال : ( ( إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فإن أراد نزعها وكفّر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين ) ) « 1 » . وفي الوسائل اسقاط الواو ( ( نزعها كفر ) ) .
وخدش فيها تارة بالسند بالارسال باختلاف تعبير الراوي المذكور في الطريق عما لو عبر موسى بن القاسم عن أصحابنا عن أحدهما فإنها تدل على تعدد الراوي عن أحدهما كما لو عبر ( عن عدة من أصحابنا ) بخلاف التعبير الوارد في متن طريق الرواية مضافاً إلى أن ظاهر الرواية جواز نزع الشجرة سواء بالتكفير قبل ذلك كما في نسخة اسقاط الواو أو بالتكفير بعد النزع كما في نسخة التهذيب .
ويدفع كلا الخدشين اما الارسال فبتغاير التعبير المذكور في المتن عن التعبير ( يروى بعض أصحابنا ) فحمله على الراوي الواحد والطريق الواحد لا سيما مع عدم اعتباره خلاف ديدن تعابير الرواة فلا أقل من كون هذا الطريق بمنزلة الطريق الحسن وهو كافي بالعمل عندنا .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 3 .