[ أحكام الحرم ]
أحكام الحرم
[ الصيد في الحرم وقلع شجره ونبته ]
الصيد في الحرم وقلع شجره ونبته
وهناك ما تعم حرمته المحرم والمحل وهو أمران : أحدهما : الصيد في الحرم ، فإنه يحرم على المحل والمحرم كما تقدم . ثانيهما : قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره ، ولا باس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف ، كما لا باس بان تترك الدواب في الحرم لتاكل من حشيشه ، ويستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد :
1 - الإذخر وهو نبت معروف .
2 - النخل وشجر الفاكهة .
3 - الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل .
4 - الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو في ملكه أو يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب ، وأما الشجرة التي كانت موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر الأشجار ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ذكر الماتن من أحكام الحرم عدة أمور :
الأوّل : حرمة الصيد في الحرم ، وقد تقدم في التروك في حرمة الصيد وعموم الروايات « 1 » ب - ل وتنصيصها على الحرمة في المحل والمحرم ، فالمحرم يحرم عليه الصيد في
هامش
( 1 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 1 .