تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

[ مسألة 278 : لا باس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له . ]

( مسألة 278 ) : لا باس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له . ومع ذلك فالترك أحوط ( 1 ) .

[ مسألة 279 : تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار ]

( مسألة 279 ) : تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار ، ولا باس به عند الاضطرار ( 2 ) .

[ مسألة 280 : كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط ]

( مسألة 280 ) : كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط ( 3 ) . إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم .
شرح
( 1 ) لأن العنوان المنهي عنه هو لبس السلاح والعنوان المقارب له وأما اقتنائه والاحتفاظ به في متاعه فغير مشمول الا بتوسع استعمال الحمل لذلك ومن ثمّ احتاط الماتن . ( 2 ) تقدم في المسألة الأولى في هذا الترك اختصاص الحرمة . ( 3 ) كما دلت عليه مفهوم صحيحة الحلبي الا انه نسب إلى جل الأصحاب عدم الافتداء بالكفارة ومن ثمّ احتاط الماتن ثمّ ان الكفارة مع الاطلاق تنصرف للدم ولو لعموم قاعدة ( ( من اجترح شيئا في احرامه فعليه دم يهريقه ) ) .