تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
. . . . . . . . . .
شرح
يصدق بوضع آلة السلاح على البدن محمول بالحمائل ونحوها يصدق بالامساك باليد ايضاً لعموم عنوان الحمل في أسئلة الروايات كما أن الآلات القتالة المشتركة تتبع القصد كالسكين والفأس ونحوهما وفي المغازي للواقدي ان رسول الله لما خرج مع أصحابه لعمرة الحديبية خرجوا بغير سلاح إلّا سيوف في القرب ولما سئل عن عدم اخذه للحرب عدتها قال : ولست أحب احمل السلاح معتمراً . . وقال له سعد بن عباد يا رسول الله لو حملنا السلاح معنا فان رأينا من القوم ريب كنا معدين لهم فقال لست احمل السلاح انما خرجت معتمراً . . « 1 » وقد يقرب أصل الحكم بان من احكام الحرم المكي الآمن وحرمة احلال الأمن كما يدل عليه قوله تعالى :لا تُحِلُّوا شَعائِرَ. . .آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَوقوله تعالىوَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ« 2 » وقد سمي الحرم حرام لحرمته وحرمة من دخله فإن كان ذلك من احكام الحرم فإنها تزداد غلظة على المحرم كما في صحيح معاوية بن عمار ( ( إذا أحرمت فعليك بتقوى الله ) ) « 3 » . وما في صحيح حريز وأبي بصير الآتيين « 4 » من النهي عن اظهار السلاح في الحرم .
هامش
( 1 ) المغازي 572 : 1 . ( 2 ) الحج : 25 وقوله تعالى : وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا . آل عمران 97 . ( 3 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 31 ، ح 1 . ( 4 ) أبواب مقدمات الطواف ، ب 25 .