تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤

[ 25 - حمل السلاح ]

25 - حمل السلاح

[ مسألة 277 : لا يجوز للمحرم حمل السلاح ]

( مسألة 277 ) : لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا ، وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضاً كالدرع والمغفر ، وهذا القول أحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) كما هو المحكي عن المشهور وعن الفاضلين وصاحب المدارك الكراهة ويدل عليه مفهوم صحيحة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله أيحمل السلاح المحرم فقال ( ( إذا خاف المحرم عدواً أو سرقاً فليلبس السلاح ) ) « 1 » ومثله صحيح الحلبي الا ان فيه ( ( ولا كفارة عليه ) ) « 2 » ونفي الكفارة معاضد لثبوت المفهوم وثبوت الكفارة في الاختيار . نعم ثبوت الكفارة بدلالة الاقتضاء إذ لو لم يكن في الترك كفارة فلا يختص الاضطرار بالنفي وحكى عدم افتاء أحد بالكفارة . ثمّ لا اختصاص للسلاح بالآلات القديمة بل يعم الحديثة سواء القاتلة أو الجارحة وفي شموله للألبسة الحربية كالدرع والمغفر والخوذة العسكرية ونحوها من ألبسة الوقاية العسكرية تأمل وان كان قد يُقرب صدق عنوان التسلح على التهيؤ للحرب مطلقاً بآلاته ولوازمه ، لا سيما وأن معنى اللبس يساعده ثمّ ان اللبس كما
هامش
( 1 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 54 ، ح 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 1 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 234 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور