[ 24 - قلع الضرس ]
24 - قلع الضرس
[ مسألة 276 : ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وان لم يخرج به الدم ]
( مسألة 276 ) : ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وان لم يخرج به الدم ، وأوجبوا له كفارة شاة ، ولكن في دليله تأملا بل لا يبعد جوازه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) حكي ذلك عن الشيخ استنادا لرواية مرسلة عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء محرم قلع ضرسه فكتب ( ( يهريق دماً ) ) « 1 » لكن في الحدائق لم يثبت لفظ ( عليه السلام ) لكنها مثبتة في التهذيب المطبوع وفي رواية الحسن الصيقل انه سأل أبا عبد الله عن المحرم تؤذيه ضرسه أيقلعه قال : ( ( نعم لا بأس به ) ) « 2 » لكنه لا يدل على الجواز مطلقاً لتقيد مورده بالضرورة ، بل هي لا تخلو من إشعار بالحزازة في غير الضرورة .
وقد يدعى أنه من التفث فهو نحو تقصير في أثناء الاحرام .
هامش
( 1 ) أبواب بقية الكفارات ، ب 19 ، ح 1 .
( 2 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 95 ، ح 2 .