تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
سألت أبا الحسن عن رجل نسي ان يقلم أظفاره عند إحرامه ؟ قال يدعها قلت : فإن رجلًا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل قال ( ( عليه دم يهريقه ) ) « 1 » والضمير يحتمل عوده للرجل المفتي فإن السؤال الثاني في الرواية انصب عليه كما يحتمل عوده للمحرم لكونه أقرب مرجع يعود عليه الضمير المستتر في ( ( ففعل ) ) وعلى الاحتمال الثاني فثبوت الكفارة ندبي كما مرّ وعلى أي حال فثبوت الضمان على المفتي محل اشكال بالروايتين ومن ثمّ حكي عن الشهيد في الدروس احتمال كونه في المقام من باب عموم ( ( كل مفت ضامن ) ) الوارد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج « 2 » . لكن الاستدلال بالقاعدة في مقامنا محلّ تأمل لأن المحرم المرتكب للتقليم لم تثبت عليه الكفارة لجهله بالحكم مع أنه مبني على ثبوت القاعدة في غير الماليات من التكاليف المحضة المستلزمة للضمان المالي لا سيما ان القاعدة من صغريات قاعدة الاتلاف . نعم قد يستأنس للمقام بثبوت الكفارة على الزوج في ما لو أكره زوجته على الجماع في الاحرام والصيام والحيض .
هامش
( 1 ) أبواب بقية كفارات الإحرام ، ب 13 ، ح 2 . ( 2 ) أبواب آداب القاضي ، ب 7 ، ح 2 .