تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١

[ مسألة 275 : إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه ]

( مسألة 275 ) : إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط ( 1 ) .
شرح
لكونه مذهب أبي حنيفة ، والأمر في الاستحباب وإن كان هينا الا ان ثبوته مع الخلل في جهة الصدور لا سيما وأن كفارة النسيان ولو ندباً لا تزيد على كفارة العمد . ثمّ أن في الاضطرار وان ورد عنوان القبضة الا أن الظاهر الإشارة به إلى المدّ لان القبضة وحدة في الحجم والكم والمدّ وحدة في الوزن وهل يثبت الدم في الاضطرار في العشرة أصابع يحتمل ذلك بدعوى إشارة صحيح معاوية إلى ثبوت فدية العمد في الاضطرار ولم نقف على من تعرض إلى ذلك فالاحتياط متعين . ثمّ أن الحرمة غير مخصوصة بالتقليم بل بمطلق الإزالة للظفر كما نبه على ذلك صاحب الحدائق . ( 1 ) قد تقدم أن الناسي والجاهل لا وجوب للكفارة عليه الا انه يقع الكلام هل على المفتي الكفارة أم لا ففي رواية إسحاق الصيرفي قال قلت لأبي إبراهيم ان رجلًا أحرم فقلم أظفاره فكانت له إصبع عليلة فترك ظفره لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه فقال : على الذي أفتى شاة « 1 » . وهذه الرواية مضافاً إلى ضعف السند ظاهر مورد الرواية أن مورد الافتاء هو في الإصبع الواحد بعد الاحرام وكفارته في نفسه ليست شاة وأما الادماء فقد تقدم الاشكال في ثبوت الكفارة مع أنه غير ما نحن فيه وفي موثق إسحاق بن عمار قال
هامش
( 1 ) أبواب بقية كفارات الاحرام ، ب 13 ، ح 1 .