تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
. . . . . . . . . .
شرح
كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم وان كان فعله متفرقا فعليه دمان ) ) « 1 » . الا أن في طريق الصدوق لفظ الرواية مدّ من الطعام ويعضد رواية الصدوق مصحح الحلبي ومثله صحيح زرارة « 2 » الا انه مقيد بالعمد وفي صحيح آخر له نفي الكفارة عن غير العمد ، لكن تقدم في صحيح معاوية بن عمار ثبوت الكفارة مع الاضطرار . وفي صحيح إلى حريز عمن اخبره عن أبي جعفر في محرم قلم ظفر قال ( ( يتصدق بكف من الطعام ) ) قلت ظفرين قال ( ( كفين ) ) قلت ثلاثة قال ( ( ثلاثة أكف ) ) قلت أربعة قال ( ( أربعة أكف ) ) قلت خمسة قال ( ( عليه دم يهريقه فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلّا دم يهريقه ) ) « 3 » . الا ان في طريق الشيخ الطوسي عن حريز عن أبي عبد الله في المحرم ينسى فيقلم ظفراً من أظافيره ثمّ ذكر الحديث فمورده الناسي وظاهره اتحاد الرواية مع سابقتها فالكفارة محمولة على الاستحباب لما مرّ من رواية زرارة ولا يخفى دلالتها كون كفارة الدم في حالة العمد في خمسة أصابع فهي بضميمة ما تقدم دالة على كون الدم والاطعام من قبيل الأقل والأكثر في باب كفارة التروك ان لم يكن في مطلق الكفارات . نعم أحتمل صاحب الحدائق حمل ثبوت الدم على اليد الواحدة وعلى التقية
هامش
( 1 ) أبواب بقية الكفارات ، ب 12 ، ح 1 . ( 2 ) أبواب بقية الكفارات ، ب 10 ، ح 5 وح 6 وح 2 . ( 3 ) أبواب بقية الكفارات ، ب 12 ، ح 5 .