[ 23 - التقليم ]
23 - التقليم
لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلا أن يتضرر المحرم ببقائه ، كما إذا انفصل بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه ، ويكفر عن كل ظفر بقبضة من الطعام ( 1 ) .
[ مسألة 274 : كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام ]
( مسألة 274 ) : كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام ، وكفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة ، وكذلك الرجل ، وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضاً شاة ، وإذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان ( 2 ) .
شرح
( 1 ) يدل على الحرمة صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال ( ( سألته عن الرجل المحرم تطول أظافيره قال لا يقص شيئا منها ان استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ) ) « 1 » وغيرها من الروايات « 2 » .
( 2 ) يدل عليه صحيح أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عن رجل قص ظفر من أظافره وهو محرّم قال عليه في كل ظفر قيمة مدّ من طعام حتى يبلغ عشرة فان قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة فان قلم أظافير يديه ورجليه جميعاً فقال : ( ( ان
هامش
( 1 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 77 ، ح 1 .
( 2 ) أبواب بقية الكفارات ، ب 12 .