. . . . . . . . . .
شرح
وأما التعبير ( ( بلا ينبغي ) ) فقد استعمل في كل من الحكمين كثيراً بل ظهوره الأولى في الحرمة أيضا وأن كان ظهوره ضعيفاً .
واستدل بروايات « 1 » عصر الدمّل وبطها وهي مورد التداوي والضرورة .
وتحصل أن ظاهر الأدلة هو حرمة الادماء كما ذهب إليه المشهور الا أنه يسوغ ارتكابه بأدنى اضطرار وهذا محصل أدلة الجواز .
وأما الكفارة فقد حكى عن بعض معاصري الشهيد انها شاة وهو مبتنى على عموم ثبوت الدم للتروك وسيأتي في رواية قلع الضرس ورواية تقليم الاظفر ما يحتمل فيه ثبوت الكفارة لأجل الادماء وأما قول الحلبي بالاطعام فكأن وجهه ما ورد من عموم ثبوت التصدق لاجتراح التروك ولو عن غفلة وان الادماء لا يخرج حكمه عن الكراهة فيساوي موارد الغفلة في التروك المحرمة .
هامش
( 1 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 70 .