تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
وبعبارة أخرى ظهوره في الكراهة من باب القدر المتيقن وفي رواية مقاتل بن مقاتل « 1 » وفضل بن شاذان « 2 » احتجام رسول الله وأبي الحسن وهما محرمان لكن لا دلة فيهما على كون ذلك في حالة الاختيار . ولك أن تقول : ان الحجامة في الغالب انما ترتكب عند الحاجة والضرورة لفوران الدم وخشية طغيانه . وموثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله قال سألت عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال : ( ( يحكه فإن سال الدم فلا بأس ) ) « 3 » . وفيه انه مقيد بالأذية . وصحيح معاوية عن أبي عبد الله قال : قلت المحرم يستاك قال : ( ( نعم ) ) قلت فإن أدمى يستاك قال ( ( نعم هو من السنة ) ) « 4 » . وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى قال سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك قال : ( ( لا بأس ولا ينبغي أن يدمي فمه ) ) « 5 » . وفيه ان تعبير صحيح معاوية ظاهر في اتفاق حدوث ذلك مترتباً على الاستياك فتعبير السائل المزبور يختلف عن ما لو عبر ( ( وكان يدمي ) ) والتعليل فيها بأنه من السنة لرفع غضاضة اجتراح التروك من غير عمد لوجوب الكفارة ندباً
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 9 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 12 . ( 3 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 71 ، ح 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، ح 4 . ( 5 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 73 ، ح 5 .