تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
يحك رأسه قال بأظافره ما لم يدم أو يقطع الشعر « 1 » . وهي بقرينة استثناء قطع الشعر دالة على تقيد الجواز بعدم الإدماء . ومثله صحيح عمر بن يزيد « 2 » . وفي صحيح الحلبي قال سألت أبا عبد الله عن المحرم يستاك ؟ قال : ( ( نعم ولا يدم ) ) « 3 » . واستدل للكراهة بصحيح حريز عن أبي عبد الله قال : ( ( لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر ) ) « 4 » وهي وان كانت مطلقة الا انها قابلة للتقييد بالضرورة . وبعبارة أخرى ان دلالة الصحيحة في الجواز في حال الاختيار انما هو بدرجة الظهور بالاطلاق ، بين ما دل على الحرمة ظاهر فيها بالقرائن اللفظية لا مجرد اطلاق النهي ومثله صحيح علي بن جعفر « 5 » وفي رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله قال : ( ( لا أحبه ) ) « 6 » وهذا التعبير وان كان مستعملًا في الكراهة الا أنه أستعمل في الحرمة في الروايات الكثيرة أيضا فلا يقوى على معارضة ما دل على الحرمة .
هامش
( 1 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 71 ، ح 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 3 . ( 4 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 62 ، ح 5 . ( 5 ) نفس المصدر ، ح 11 . ( 6 ) نفس المصدر ، ح 4 .