. . . . . . . . . .
شرح
يحك رأسه قال بأظافره ما لم يدم أو يقطع الشعر « 1 » . وهي بقرينة استثناء قطع الشعر دالة على تقيد الجواز بعدم الإدماء . ومثله صحيح عمر بن يزيد « 2 » .
وفي صحيح الحلبي قال سألت أبا عبد الله عن المحرم يستاك ؟ قال : ( ( نعم ولا يدم ) ) « 3 » .
واستدل للكراهة بصحيح حريز عن أبي عبد الله قال : ( ( لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر ) ) « 4 » وهي وان كانت مطلقة الا انها قابلة للتقييد بالضرورة .
وبعبارة أخرى ان دلالة الصحيحة في الجواز في حال الاختيار انما هو بدرجة الظهور بالاطلاق ، بين ما دل على الحرمة ظاهر فيها بالقرائن اللفظية لا مجرد اطلاق النهي ومثله صحيح علي بن جعفر « 5 » وفي رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله قال : ( ( لا أحبه ) ) « 6 » وهذا التعبير وان كان مستعملًا في الكراهة الا أنه أستعمل في الحرمة في الروايات الكثيرة أيضا فلا يقوى على معارضة ما دل على الحرمة .
هامش
( 1 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 71 ، ح 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 3 .
( 4 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 62 ، ح 5 .
( 5 ) نفس المصدر ، ح 11 .
( 6 ) نفس المصدر ، ح 4 .