[ 22 - إخراج الدم من البدن ]
22 - إخراج الدم من البدن
لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده وان كان ذلك بحك بل بالسواك على الأحوط ، ولا باس به مع الضرورة أو دفع الأذى ، وكفارته شاة على الأحوط الأولى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) حكي في الحجامة قولان الحرمة وذهب إليه الشيخ المفيد والمرتضى وجماعة من المتقدمين والثاني الكراهة ذهب إليه الشيخ في الخلاف وابن حمزة والمحقق في الشرائع والنافع وجماعة من متأخري المتأخرين . ومنشأ الخلاف اختلاف الدلالة في الروايات . فما دل على الحرمة كصحيح الحلبي قال سألت أبا عبد الله عن المحرم يحتجم قال : ( ( لا إلّا أن لا يجد بداً فيحتجم ، ولا يحلق مكان المحاجم ) ) « 1 » ومثله صحيح زرارة وفيه ( ( إلّا ان يخاف على نفسه ان لا يستطيع الصلاة ) ) « 2 » ولا يخفى ان لسانهما هو الحرمة لا بإطلاق النهي فقط بل من جهة حصر الاستثناء بالخوف والضرورة ومثلها رواية حسن الصيقل وقد تضمنت خوف التلف أو إيذاء الدم .
وفي صحيح ذريح ( ( إذا خشي الدم ) ) « 3 » .
وفي صحيح معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عن المحرم كيف
هامش
( 1 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 62 ، ح 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 8 .