تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
. . . . . . . . . .
شرح
قال ( ( فأرق دمين ) ) « 1 » ومثله ما رواه عنه الكليني فيه دم لعمرته ودم لحجته وهو نص في أن لكل إحرام ونسك كفارة واحدة . ومستند ابن أبي عقيل صحيح عمر بن يزيد المتقدم عن أبي عبد الله قال : ( ( قال الله في كتابه فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِن رأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فمن عرض له اذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك ، شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنما عليه واحد من ذلك ) ) « 2 » . وهي وان كانت مطلقة الا انها تقدمت في الحلق وإزالة الشعر من البدن فلاحظ والروايات ناصة على ثبوت الكفارة في حالة الاختيار أو الاضطرار .
هامش
( 1 ) أبواب بقية الكفارات ، ب 6 . ( 2 ) أبواب بقية الكفارات ، ب 14 ، ح 2 .