. . . . . . . . . .
شرح
نعم في عدة من الروايات اطلاق الفدية والكفارة « 1 » واطلاقه محمول على الشاة كما في سائر الموارد .
وفي صحيح علي بن جعفر قال سألت أخي أظلل وأنا محرم ؟ قال فقال : ( ( نعم وعليك الكفارة ) ) قال ( ( فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة كفارة الظل ) ) « 2 » وهي محمولة على أفضلية البدنة كما تقدم فيما سبق من الكفارات ان الشاة والبقرة والبدنة من قبيل الأقل والأكثر فيها لا من قبيل المتباينات . والنحر بمكة محمول على كفارة العمرة . ثمّ ان مقتضى اطلاق ما تقدم من الروايات الاكتفاء بشاة واحدة .
وفي رواية أبي بصير قال سألته ( في حديث ) الرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم قال ( ( نعم إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم ) ) « 3 » .
وهو اما محمول على الاستحباب أو العجز عن الشاة وهي مستند الصدوق والوجه في هذا الحمل اطلاق الامر بالشاة تكرر في الروايات السابقة من دون تقييد لا سيما مع عموم القاعدة المتقدمة من كون التصدق بدلًا اضطرارياً عن الدم وفي صحيح علي بن راشد قال قلت له جعلت فداك انه يشتد عليّ كشف الظلال في الاحرام لأني محرور يشتد عليّ حرّ الشمس فقال ظلل وأرق دماً فقلت له دم أم دمين ؟ قال للعمرة قلت انا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 4 وح 1 وح 7 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 8 .