[ مسألة 273 : كفارة التظليل شاة ]
( مسألة 273 ) : كفارة التظليل شاة ، ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار ، وإذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم ، وإن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كل إحرام ( 1 ) .
شرح
وفي صحيح جميل ابن دراج عن أبي عبد الله قال : ( ( لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال ) ) « 1 » ومثله صحيح هشام بن سالم والحلبي ومحمد بن مسلم « 2 » وفي موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم قال : ( ( لا الا المريض أو به علة والذي لا يطيق الشمس ) ) « 3 » .
وأما ترتب الجواز في الأطفال بمقتضى القاعدة بحديث رفع القلم فمحل تأمل وان كان حكم التظليل تكليفاً محضاً وذلك لورود عموم تجنيب الولي الصبيان ما يجتنبه المحرم ، وقد مرت الإشارة إليه في حج الصبيان فلاحظ .
( 1 ) كما ذهب إليه الأصحاب . عدا ما عن الصدوق انه يتصدق لكل يوم بمدّ وما عن ابن أبي عقيل انه يتخير بين الشاة والصيام والتصدق . وتدل على الأول الروايات العديدة كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا قال : ( ( سأله رجل عن الظلال للمحرم من اذى مطر أو الشمس وانا أسمع فأمره ان يفدي شاة ويذبحها بمنى ) ) « 4 » ومثله صحيح إبراهيم ابن أبي محمود « 5 » .
هامش
( 1 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 64 ، ح 10 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 10 و 1 و 2 و 4 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 7 .
( 4 ) أبواب بقية الكفارات ، ب 6 ، ح 6 .
( 5 ) نفس المصدر ، ح 5 .