أيضاً وان كان الأحوط الاجتناب عنه ( 1 ) .
[ مسألة 272 : لا باس بالتظليل للنساء والأطفال ]
( مسألة 272 ) : لا باس بالتظليل للنساء والأطفال ، وكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد ( 2 ) .
شرح
( 1 ) اما التظليل في القدوم من السفر خاصة إلى مكة القديمة عند العبور في مكة الحديثة بعد كونه لم يتخذ فيها بيتاً فقد يقرب المنع بصدق عموم ( ( ما من حاج يضحي ملبياً . . . ) ) إذ التلبية تنقطع عند مكة القديمة كما في النص للتوقيت بها بفعله ومن ثمّ عمم المنع عن التظليل في مسيره من مكة إلى عرفات في احرام الحج لشمول العموم المزبور فيصدق على مبتدأ مسيره داخل مكة وهو آخذ باتّجاه عرفة .
وبعبارة أخرى : الحركة المتصلة بالسفر انتهاءً أو مقدمة لا يستبعد صدق العنوان ولو توسعاً ومن ثمّ تحسب المسافة في السفر الشرعي من سور المدينة المبدأ إلى سور المدينة المقصد وإن حدد عنوان السفر بحد الترخيص في كلا الطرفين بل قد ذهب الصدوق إلى حساب المسافة من المنزل إلى المنزل وهذا الوجه ان لم يكن أقوى فهو أحوط .
نعم الشقوق الأخرى في المتن قد اتضح مما سبق جواز التظليل فيها لاختصاص الحرمة بالسير السفري كما مرّ . اما الاحتياط في الاستظلال بالمظلة ونحوها في تلك الموارد مما كان بظل متحرك فلظهور جملة من الروايات في جواز الاستظلال في تلك الموارد بالظل الثابت لا المتحرك بحركة المحرم كالخباء والفسطاط والدار الا أن أدلة الحرمة قاصرة الشمول لتقيدها بحالة السير السفري .
( 2 ) ويدل على الجواز في الأولين صحيحة حريز عن أبي عبد الله قال ( ( لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ) ) « 1 » ومثله صحيح الكاهلي « 2 » .
هامش
( 1 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 65 ، ح 1 .
( 2 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 65 ، ح 2 .